أبو الصلاح الحلبي
396
الكافي في الفقه
والدابة وكل مضمون ولا ما دون الموضحة . فعلى هذا التحرير يتنوع القتل ستة أنواع : عمد يوجب القود ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة ، ومضمون بالتعدي وهو ما عدا الأنواع الثلاثة المعلوم إضافتها وديته لازمة للمتعدي في ماله ، وقتل لا يعرف فاعله وتصح اضافته إلى محل وجوده كالقرية والمحلة وشبههما ، وقتل لا يعرف ولا تصح اضافته كقتيل الزحام ونظائره فديته على بيت المال . فأما ذهاب الحواس والجوارح والجروح : ففي ذهاب العقل الدية كاملة . وفي ذهاب شعر الرأس أو اللحية لا ينبت ( 1 ) الدية الكاملة ، فإن نبت ففي شعر رأس الرجل أو لحيته عشر ديته وفي شعر المرأة مهر مثلها . وفي ذهاب البصر الدية كاملة ، وفي ذهابه من إحدى العينين نصف الدية ، ويعتبر بفتح العين مقابل عين الشمس فإن لم تطرف فهو أعمى وإن أطرف فهو بصير وإن أطرف بأحديهما فالأخرى ذاهبة النور ، وفي نقصه منهما أو من إحديهما بحساب ذلك ، ويعتبر بالجسم الظاهر اللون في المسافة ، وفي قلع العينين الدية كاملة ، وفي قلع إحديهما نصف الدية ، وفي ذهاب بصر الأعور خلقة أو قلع عينه الدية ، كاملة وإن كان ذهاب الأخرى لتعد عليه في حرب أو بحق لجناية على نفسه فنصف ديتها ( 2 ) وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصف ديتها . وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها ، وفي طبق ( 3 ) المفتوحة أو ذهاب سوادها مع تقدم العمى ربع ديتها .
--> ( 1 ) في بعض النسخ : إذا لم ينبت . ( 2 ) في بعض النسخ : فنصف دية . ( 3 ) طبقها . ظ .